الشيخ محمد اليعقوبي

10

فقه الخلاف

بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الثالثة والثلاثون زكاة أموال التجارة [ مقدمة ] هذه المسألة مهمة في بعدها الاقتصادي وعميقة في بعدها العلمي ، ولذا قال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) عن بعض تفاصيلها : ( ( وكيف كان فالمسألة مشكلة ) ) « 1 » فمن الغريب إعراض السيد الخوئي ( قدس سره ) عن مناقشة تفاصيلها بعنوان أنها من المستحبات ، قال في مستند العروة : ( ( ثم إن الماتن تعرض في فصل مستقل لما يستحب فيه الزكاة وقد أهمله سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) جرياً على عادته من عدم التعرض لباب المستحبات والمكروهات إلا نادراً ) ) « 2 » لكنه ( قدس سره ) تبعاً للمصنف تعرض لحكم المسألة فقط دون تفاصيلها في نهاية فصل ما يجب فيه الزكاة وستأتي مناقشته بإذن الله تعالى . ولا يراد بأموال التجارة النقود التي هي أساس التعاملات التجارية لأنها داخلة في عنوان زكاة النقدين الذهب والفضة وقد عممناها نحن إلى كل العملات المتداولة في السوق وسنبحثها في مسألة مستقلة بإذن الله تعالى . وإنما يراد بالعنوان البضائع والأعيان وسائر الأمور التي تقتنى طلباً للربح بالقيود التي سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى .

--> ( 1 ) كتاب الزكاة من الموسوعة الكاملة لآثار الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : 10 / 245 . ( 2 ) المستند في شرح العروة الوثقى من المجموعة الكاملة لآثار السيد الخوئي ( قدس سره ) : 23 / 405 .